Annonce

Réduire
Aucune annonce.

peut on divorcer pour nimporte quelle raison en islam

Réduire
Cette discussion est fermée.
X
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • #31
    Et alors .
    Vu le contexte de l'époque rien d'étonnant a ce que l 'homme est un plus sur la femme , c'est tout simplement que l'homme avait plus de devoir envers sa femme et c'est tout a fait normale que la femme doit respecter son mari.
    D'ailleurs les femmes dans le monde musulman étaient beaucoup mieux respecter que dans le monde occidentale et je dirais méme en ce moment la femme en occident ,est un objet ni plus ni moins.Si la femme était a la charge de son mari comme elle était dans le siècle dernier ,he bien moi personnellement je préfère la vie qu 'avait mes grands mères aux Maghrebs plutôt que celle qu elles avaient les Europeennes.

    Commentaire


    • #32
      et le massacre continue

      بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ = les reprendre pendant cette période ?

      وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ = Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles ?

      De grâce, arretez ce massacre de la langue arabe.

      Commentaire


      • #33
        الجلالين

        228 والمطلقات يتربصن اي لينتظرن بأنفسهن عن النكاح ثلاثة قروء تمضي من حين الطلاق، جمع قرء بفتح القاف وهو الطهر أو الحيض قولان وهذا في المدخول بهن أما غيرهن فلا عدة عليهن لقوله : فما لكم عليهن من عدة وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق والإماء فعدتهن قرءان بالسنة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد والحيض إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن بمراجعتهن ولو أبين في ذلك اي في زمن التربص إن أرادوا إصلاحا بينهما لإضرار المرأة وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة وهذا في الطلاق الرجعي وأحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيرهم من نكاحهن في العدة ولهن على الأزواج مثل الذي لهم عليهن من الحقوق بالمعروف شرعا من حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك وللرجال عليهن درجة فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق والله عزيز في ملكه حكيم فيما دبره لخلقه.
        القرطبي
        قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فيه خمس مسائل :
        الأولى : قوله تعالى : والمطلقات لما ذكر الله تعالى الإيلاء وأن الطلاق قد يقع فيه بين تعالى حكم المرأة بعد التطليق ، وفي كتاب أبي داود و النسائي عن ابن عباس قال في قول الله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق بها ، وإن طلقها ثلاثاً ، فنسخ ذلك وقال : الطلاق مرتان ، والمطلقات لفظ عموم ، والمراد به الخصوص في المدخول بهن ، وخرجت المطلقة قبل البناء بآية (( الأحزاب )) : فما لكم عليهن من عدة تعتدونها [ الأحزاب : 49 ] على ما يأتي ، وكذلك الحامل بقوله : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق : 4 ] ، والمقصود من الأقراء الاستبراء ، بخلاف عدة الوفاة التي هي عبادة ، وجعل الله عدة الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي قد يئست الشهور على ما يأتي وقال قوم : إن العموم في المطلقات يتناول هؤلاء ثم نسخن ، وهو ضعيف ، وإنما الآية فيمن تحيض خاصة ، وهو عرف النساء وعليه معظمهن .
        الثانية : قوله تعالى : يتربصن التربص الإنتظار ، على ما قدمناه ، وهذا خبر والمراد ، كقوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن [ البقرة : 233 ] ، وجمع رجل عليه ثيابه ، وحسبك درهم ، أي أكتف بدرهم ، هذا قول أهل اللسان من غير خلاف بينهم فيما ذكر ابن الشجري ، ابن العربي ، وهذا باطل ، وإنما هو خبر عن حكم الشرع ، فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع ، ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله تعالى على خلاف مخبره وقيل : معناه ليتربصن ، فحذف اللام .
        الثالثة : قرأ جمهور الناس (( قروء )) على وزن فعول ، اللام همزة ، ويروى عن نافع (( قروء )) بكسر الواو وشدها من غير همز ، وقرأ الحسن (( قرء )) بفتح القاف وسكون الراء والتنوين ، وقروء جمع أقرؤ وأقراء ، والواحد قرء بضم القاف ، قاله الأصمعي ، وقال أبو زيد : (( قرء )) بفتح القاف ، وكلاهما قال : أقرأت المرأة إذا حاضت ، فهي مقرئ ، وأقرأت طهرت ، وقال الأخفش : أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض ، فإذا حاضت قلت : قرأت بلا ألف ، يقال : أقرأت المرأة حيضة أو حيضتين ، والقرء ، إنقطاع الحيض ، وقال بعضهم : ما بين الحيضتين ، وأقرأت حاجتك : دنت عن الجوهري ، وقال أبو عمرو بن العلاء : من العرب من يسمي الحيض قرءاً ، ومنهم من يسمي الطهر قرءاً ، ومنهم من يجمعهما جميعاً ، فيسمي الطهر مع الحيض قرءاً ، ذكره النحاس .
        الرابعة : اختلف العلماء في الأقراء ، فقال أهل الكوفة هي الحيض ، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى و مجاهد و قتادة و الضحاك و عكرمة و السدي وقال أهل الحجاز : هي الأطهار ، وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت و الزهري و أبان بن عثمان و الشافعي : فمن جعل القرء أسماً للحيض سماه بذلك ، لإجتماع الدم في الرحم ومن جعله أسماً للطهر فلاجتماعه في البدن ، والذي يحقق لك هذا الأصل في القرء الوقت ، يقال : هبت الريح لقرئها وقارئها أي لوقتها ، قال الشاعر :
        كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح
        فقيل للحيض : وقت ، وللطهر وقت ، لأنهما يرجعان لوقت معلوم ، وقال الأعشى في الأطهار :
        أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا
        مورثة عزاً وفي الحيض الحي رفعةً لما ضاع فيها من قروء نسائكا
        وقال آخر في الحيض :
        يا رب ذي ضغن علي فارض له قروء كقروء الحائض
        يعني أنه طعنه فكان له دم كدم الحائض ، وقال قوم : هو مأخوذ من قرء الماء في الحوض ، وهو جمعه ، ومنه القرآن لاجتماع المعاني ، ويقال لاجتماع حروفه ، ويقال : ما قرأت الناقة سلى قط ، أي لم تجمع في جوفها ، وقال عمرو بن كلثوم :
        ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا
        فكان الرحم يجمع الدم وقت الحيض ، والجسم يجمعه وقت الطهر ، قال أبو عمر بن عبد البر : قول من قال : إن القرء مأخوذ من قولهم : قريت الماء في الحوض ليش بشيء ، لأن القرء مهموز وهذا غير مهموز .
        قلت : هذا صحيح بنقل أهل اللغة ، الجوهري وغيره ، واسم ذلك الماء قرى ( بكسر القاف مقصور ) وقيل : القرء ، الخروج إما من طهر إلى حيض أو من حيض إلى طهر ، وعلى هذا قال الشافعي في قول : القرء الإنتقال من الطهر إلى الحيض ، ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر قرءاً ، وكان يلزم بحكم الإشتقاق أن يكون قرءاً ، ويكون معنى قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، أي ثلاثة أدوار أو ثلاثة أنتقالات ، والمطلقة متصفة بحالتين فقط ، فتارة تنتقل من طهر إلى حيض ، وتارة من حيض إلى طهر فيستقيم معنى الكلام ، ودلالته على الطهر والحيض جميعاً فيصير الإسم مشتركاً ،ويقال : إذا ثبت أن القرء الإنتقال فخروجها من طهر إلى حيض غير مراد بالآية أصلاً ، ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلاقاً سنياً مأموراً به ، وهو الطلاق للعدة ، فإن الطلاق للعدة ما كان في الطهر ،وذلك يدل على كون القرء مأخوذاً من الإنتقال ، فإذا كان الطلاق في الطهر سنياً فتقدير الكلام : فعدتهن ثلاثة انتقالات ، فأولها الإنتقال من الطهر الذي وقع فيه الطلاق ، والذي هو الإنتقال من حيض إلى طهر لم يجعل قرءاً ، لأن اللغة لاتدل عليه ، ولكن عرفنا بدليل آخر ، أن الله تعالى لم يرد الإنتقال من حيض إلى طهر ، فإذا خرج أحدهما عن أن يكون مراداً بقي الآخر وهو الإنتقال من الطهر إلى الحيض مراداً ، فعلى هذا عدتها ثلاثة إنتقالات ، أولها الطهر ، وعلى هذا يمكن استيفاء ثلاث أقراء كاملة إذا كان الطلاق في حالة الطهر ، ولا يكون ذلك حملاً على المجاز بوجه ما ، قال الكيا الطبري : وهذا نظر دقيق في غاية الأتجاه لمذهب الشافعي ، ويمكن أن نذكر في ذلك سراً لا يبعد فهمه من دقائق حكم الشريعة ، وهو أن الإنتقال من الطهر إلى الحيض إنما جعل قرءاً لدلالته على براءة الرحم ، فإن الحامل لا تحيض في الغالب فبحيضها علم براءة رحمها ، والإنتقال من حيض إلى طهر بخلافه ، فإن الحائض يجوز أن تحبل في أعقاب حيضها ، وإذا تمادى أمد الحمل وقوي الولد انقطع دمها ، ولذلك تمتحد العرب حمل نسائهم في حالة الطهر ، وقد مدحت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الشاعر :
        ومبرإ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل
        .

        Commentaire


        • #34
          "fa33ale" (kawwam) ne vient pas du verbe "fa33ala" (kawwama) mais c'est un "tachdid" de "fa3il" (kaim) qui vient de "fa3ala" (kama)

          "fa33ala" (kawwama) nous donne "moufa33il" (moukawwim)
          Autant pour moi! par contre je ne vois pas de différence entre "être responsable de" et avoir "autorité sur", en gros c'est deux façons de dire "tuteur".

          Commentaire


          • #35
            suite kourtoubi
            يعني أن أمة لم تحمل به في بقية حيضها ، فهذا ما للعلماء وأهل اللسان في تأويل القرء ، وقالوا : قرأت المرأة قرءاً إذا حاضت أو طهرت ، وقرأت أيضاً إذا حملت ، واتفقوا على أن القرء الوقت ، فإذا قلت : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات ، صارت الآية مفسرة في العدد محتملة في المعدود ، فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها ، فدليلنا قول الله تعالى : فطلقوهن لعدتهن [ الطلاق : 1 ] ، ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر فيجب أن يكون هو المعتبر في العدة ، فإنه قال : فطلقوهن يعني وقتاً تعتد به ، ثم قال تعالى : وأحصوا العدة [ الطلاق : 1 ] ، يريد ما تعتد به المطلقة وهو الطهر الذي تطلق فيه ، وقال صلى الله عليه وسلم لعمر : مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ، أخرجه مسلم وغيره ، وهو نص في أن زمن الطهر هو الذي يسمى عدة ، وهو الذي تطلق فيه النساء ، ولا خلاف أن من طلق في حال الحيض لم تعتد بذلك الحيض ، ومن طلق في حال الطهر فإنها تعتد عند الجمهور بذلك الطهر فكان ذلك أولى ، قال أبو بكر بن عبد الرحمن ، ما أدركنا أحداً من فقهائنا إلا يقول بقول عائشة ، في أن الأقراء هي الأطهار ، فإذا طلق الرجل في طهر لم يطأ فيه أعتدت بما بقي منه ولو ساعة ولو لحظة ، ثم استقبلت طهراً ثانياً بعد حيضة ، ثم ثالثاً بعد حيضة ثانية ، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة حلت للأزواج وخرجت من العدة ، فإن طلق مطلق في طهر قد مس فيه لزمه الطلاق وقد اساء ، وأعتدت بما بقي من ذلك الطهر ، وقال الزهري في امرأة طلقت في بعض طهرها : إنها تعتد بثلاثة أطهار سوى بقية ذلك الطهر ، قال أبو عمر : لا أعلم أحداً ممن قال : الأقراء الأطهار يقول غير ابن شهاب الزهري ، فإنه قال : تلغي الطهر الذي طلقت فيه ثم تعتد بثلاثة أطهار ، لأن الله عز وجل يقول : ثلاثة قروء .
            قلت : فعلى قوله لا تحل المطلقة حتى تدخل في الحيضة الرابعة ، وقول ابن القاسم و مالك وجمهور أصحابه و الشافعي وعلماء المدينة : إن المطلقة إذا رأت أول نقطة من الحيضة الثالثة خرجت من العصمة ، وهو مذهب زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وإليه ذهب داود بن علي وأصحابه ، والحجة على الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في طلاق الطاهر من غير جماع ، ولم يقل أول الطهر ولا آخره ، وقال أشهب : لا تنقطع العصمة والميراث حتى يتحقق أنه دم حيض ، لئلا تكون دفعة دم من غير الحيض أحتج الكوفيون بقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش حين شكت إليه الدم : إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر القرء فتطهري ثم صلي من القرء إلى القرء ، وقال تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر [ الطلاق : 4 ] ، فجعل المأيوس منه المحيض ، فدل على أنه هو العدة ، وجعل العرض منه هو الأشهر إذا كان معدوماً ،وقال عمر بحضرة الصحابة : عدة الأمة حيضتان ، نصف عدة الحرة ، ولو قدرت على أن أجعلها حيضة ونصفاً لفعلت ، ولم ينكر عليه أحد ، فدل على أنه إجماع منهم ، وهو قول عشرة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة ، وحسبك ما قالوا ! وقوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يدل على ذلك : لأن المعنى يتربصن ثلاثة أقراء ، يريد كوامل ، وهذا لا يمكن أن يكون إلا على قولنا بأن الأقراء الحيض ، لأن من يقول : إنه الطهر يجوز أن تعتد بطهرين وبعض آخر ، لأنه إذا طلق حال الطهر اعتدت عنده ببقية ذلك الطهر قرءاً وعندنا تستأنف من أول الحيض حتى يصدق الإسم ، فإذا طلق الرجل المرأة في طهر لم يطأ فيه استقبلت حيضة ثم حيضة ثم حيضة ، فإذا اغتسلت من الثالثة خرجت من العدة .
            قلت : هذا يرده قوله تعالى : سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام [ الحاقة : 7 ] فأثبت الهاء في (( ثمانية أيام )) ، لأن اليوم مذكر وكذلك القرء ، فدل على أنه المراد ، ووافقنا أبو حنيفة على أنها إذا طلقت حائضاً أنها لا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها ولا بالطهر الذي بعدها ، وإنما تعتد بالحيض الذي بعد الطهر ، وعندنا تعتد بالطهر ، على ما بيناه ، وقد استجاز أهل اللغة أن يعبروا عن البعض باسم الجميع ، كما قال تعالى : الحج أشهر معلومات [ البقرة : 197 ] : والمراد به شهران وبعض الثالث ، فكذلك قوله : ثلاثة قروء والله أعلم ، وقال بعض من يقول بالحيض : إذا طهرت من الثالثة أنقضت العدة بعد الغسل وبطلقت الرجعة ، قاله سعيد بن جبير و طاوس و ابن شبرمة و الأوزاعي وقال شريك : إذا فرطت المرأة في الغسل عشرين سنة فلزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل وروي عن إسحاق بن راهويه أنه قال : إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج ، إلا أنها لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها ، وروي نحوه عن ابن عباس ، وهو قول ضعيف ، بدليل قول الله تعالى : فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن [ البقرة : 234 ] ، على ما يأتي وأما ما ذكره الشافعي من أن نفس الإنتقال من الطهر إلى الحيضة يسمى قرءاً ففائدته تقصير العدة على المرأة وذلك أنه إذا طلق المرأة في آخر ساعة من طهرها فدخلت في الحيضة عدته قرءاً ، وبنفس الإنتقال من الطهر الثالث انقطعت العصمة وحلت ، والله أعلم .
            الخامسة : والجمهور من العلماء على أن عدة الأمة التي تحيض من طلاق زوجها حيضتان ، وروي عن ابن سيرين أنه قال : ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة ، إلا أن تكون مضت في ذلك سنة ، فإن السنة أحق أن تتبع ، وقال الأصم عبد الرحمن بن كيسان و داود بن علي وجماعة أهل الظاهر ، إن الآيات في عدة الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة ، فعدة الحرة والأمة سواء ، واحتج الجمهور بقوله عليه السلام : طلاق تطليقتان وعدتها حيضتان ، رواه ابن جريج عن عطاء عن مظاهر بن أسلم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ، فأضاف إليها الطلاق والعدة جميعاً ، إلا أن مظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث وهو ضعيف ، وروي عن ابن عمر أيهما رق نقص طلاقه ، وقالت به فرقة من العلماء .
            قوله تعالى : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فيه مسألتان :
            الأولى : قوله تعالى : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ، أي من الحيض ، قاله عكرمة و الزهري و النخعي وقيل : الحمل ، قاله عمر وابن عباس ، وقال مجاهد : الحيض والحمل معاً ، وهذا على أن الحامل تحيض ، والمعنى المقصود من الآية أنه لما دار أمر العدة على الحيض والأطهار ولا أطلاع عليهما إلا من جهة النساء الآية أنه لما دار أمر العدة على الحيض والأطهار ولا اطلاع عليهما إلا من جهة النساء جل القول قولها إذا ادعت انقضاء العدة أو عدمها ، وجعلهن مؤتمنات على ذلك ، وهو مقتضى قوله تعالى : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ، وقال سليمان بن يسار ، ولم نؤمر أن أن نفتح النساء فننظر إلى فروجهن ، ولكن وكل ذلك إليهن إذ كن مؤتمنات ،ومعنى النهي عن الكتمان النهي عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه ، فإذا قالت الملطقة ، حضت ، وهي لم تحض ، ذهبت بحقه من الإرتجاع ، وإذا قالت : لم أحض ، وهي قد حاضت ، ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرب به ، أو تقصد بكذبها في نفي الحيض ألا ترتجع حتى تنقضي العدة ويقطع الشرع حقه ، وكذلك الحامل تكتم الحمل ، لتقطع حقه من الإرتجاع قال قتادة : كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالزوج الجديد ، ففي ذلك نزلت الآية ، وحكي أن رجلاً من أشجع أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ، إني طلقت امرأتي وهي حبلى ، ولست آمن أن تتزوج فيصير ولدي لغيري ، فأنزل الله الآية ، وردت امرأة الأشجعي عليه .
            الثانية : قال ابن المنذر : وقال كل من حفظت عنه من أهل العلم : إذا قالت المرأة في عشرة أيام : قد حضت ثلاث حيض وانقضت عدتي إنها لا تصدق ولا يقبل ذلك منها ، إلا أن تقول : قد أسقطت سقطاً قد استبان خلقه ، واختلفوا في المدة التي تصدق فيها المرأة ، فقال مالك : إذا قالت انقضت عدتي في أمد تنقضي في مثله العدة قبل قولها ، فإن أخبرت بانقضاء العدة في مدة تقع نادراً فقولان ، قال في المدونة : إذا قالت حضت ثلاث حيض في شهر صدقت إذا صدقها النساء ، وبه قال شريح ، وقال له علي بن أبي طالب : قالون ! أي أصبت وأحسنت ، وقال في كتاب محمد : لا تصدق غلا في شهر ونصف ، ونحوه قول أبي ثور ، قال أبو ثور : أقل ما يكون ذلك في سبعة وأربعين يوماً ، وذلك أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً ، وأقل الحيض يوم ، وقال النعمان : لا تصدق في أقل من ستين يوماً ، وقال به الشافعي .
            .

            Commentaire


            • #36
              suite ....

              قوله تعالى : إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر هذا وعيد عظيم شديد لتأكيد تحريم الكتمان ، وإيجاب لأداء الأمانة في الإخبار عن الرحم بحقيقة ما فيه أي فسبيل المؤمنات ألا يكتمن الحق ، وليس قوله : إن كن يؤمن بالله على أنه أبيح لمن لا يؤمن أن يكتم ، لأن ذلك لا يحل لمن لا يؤمن ، وإنما هو كقولك : إن كنت أخي فلا تظلمني ، أي فينبغي أن يحجزك الإيمان عنه ، لأن هذا ليس من فعل أهل الإيمان .
              قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن فيه إحدى عشرة مسألة :
              الأولى : قوله تعالى : وبعولتهن البعولة جمع البعل ، وهو الزوج ، سمي بعلاً لعلوه على الزوجة بما قد ملكه من زوجيتها ، ومنه قول تعالى : أتدعون بعلا [ الصافات : 125 ] ، أي رباً ، لعلوه في الربوبية ، يقال : بعل وبعولة ، كما يقال جمع الذكر : ذكر وذكورة ، وفي جمع الفحل : فحل وفحولة ، وهذه الهاء زائدة مؤكدة لتأنيث الجماعة ، وهو شاذ لا يقاس عليه ، ويعتبر فيها السماع ، فلا يقال في لعب : لعوبة وقيل : هي هاء تأنيث دخلت على فعول ، والبعولة أيضاً مصدر البعل ، وبعل الرجل يبعل ( مثل منع يمنع ) بعولة ، أي صار بعلاً ، والمباعلة والبعال : الجماع ، ومنه قوله عليه السلام لأيام التشريق : إنها أيام أكل وشرب وبعال ، فالرجل بعل المرأة ، والمرأة بعلته ، وباعل مباعلة إذا باشرها ، وفلان بعل هذا ، أي مالكة وربه ، وله محامل كثيرة تأتي إن شاء الله تعالى .
              الثانية : قوله تعالى : أحق بردهن أي بمراجعتهن ، فالمراجعة على ضربين : مراجعة في العدة على حديث ابن عمر ، ومراجعة بعد العدة على حديث معقل ، وإذا كان هذا فيكون في الآية دليل على تخصيص ما شمله العموم في المسميات ، لأن قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عام في المطلقات ثلاثاً ، وفيما دونها لا خلاف فيه ، ثم قوله وبعولتهن أحق حكم خاص فيمن كان طلاقها دون الثلاث ، وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة ، وكانت مدخولاً بها تطليقة أو تطليقتين ، أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة ، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية منه ، لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد ، ليس على سنة المراجعة ، وهذا إجماع من العلماء قال المهلب ، وكل من راجع في العدة فإنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة فقط ، وهذا إجماع من العلماء ، لقوله تعالى : فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم [ الطلاق : 2 ] ، فذكر الإشهاد في الرجعة ولم يذكره في النكاح ولا في الطلاق ، قال ابن المنذر : وفيما ذكرناه من كتاب الله مع إجماع أهل العلم كفاية عن ذكر ما روي عن الأوائل في هذا الباب ، والله تعالى أعلم .
              الثالثة : واختلفوا فيما يكون به الرجل مراجعاً في العدة ، فقال مالك : إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة ، وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد ، وبه قال إسحاق لقوله عليه السلام : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فإن وطئ في العدة لا ينوي الرجعة فقال مالك : يراجع في العدة ولا يطأ حتى يستبرئها من مائه الفاسد ، قال ابن القاسم : فإن انقضت عدتها لم ينكحها هو ولا غيره في بقية مدة الاستبراء ، فإن فعل فسخ نكاحه ، ولا يتأبد تحريمها عليه لأن الماء ماؤه ، وقالت طائفة ، إذا جامعها فقد راجعها ، هكذا قال سعيد بن المسيب و الحسن البصري و ابن سيرين و الزهري و عطاء و طاوس و الثوري ، قال : ويشهد ، وبه قال أصحاب الرأي و الأوزاعي و ابن أبي ليلى حكاه ابن المنذر ، وقال أبو عمر : وقد قيل : وطؤه مراجعة على كل حال ، نواها أو لم ينوها ، ويروى ذلك عن طائفة من أصحاب مالك ، وإليه ذهب الليث ، ولم يختلفوا فيمن باع جاريته بالخيار أن له وطأها في مدة الخيار ، وأنه قد أرتجعها بذلك إلى ملكه ، واختار نقض البيع بفعله ذلك ، وللمطلقة الرجعية حكم من هذا ، والله أعلم .
              الرابعة : من قبل أو باشر ينوي بذلك الرجعة كانت رجعة ، وإن لم ينو بالقبلة والمباشرة الرجعة كان آثماً ، وليس بمراجع ، والسنة أن يشهد قبل أن يطأ أو قبل أن يقبل أو يباشر ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن وطئها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرحها بشهوة فهي رجعة ، وهو قول الثوري وينبغي أن يشهد وفي قول مالك و الشافعي و إسحاق و أبي عبيد و أبي ثور لا يكون رجعة ، قاله ابن المنذر وفي المنتقى قال : ولا خلاف في صحة الإرتجاع بالقول ، فأما بالفعل نحو الجماع والقبلة فقال القاضي أبو محمد : يصح بها وبسائر الاستمتاع للذة ، قال ابن المواز : ومثل الجسة للذة ، أو أن ينظر إلى فرجها أو ما قارب ذلك من محاسنها إذا أراد بذلك الرجعة ، خلافاً لـ الشافعي في قوله : لا تصح الرجعة إلا بالقول ، وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور و جابر بن زيد و أبي قلابة .
              الخامسة : قال الشافعي : إن جامعها ينوي الرجعة أو لا ينويها فليس برجعة ، ولها عليه مهر مثلها ، وقال مالك : لا شيء لها ، لأنه لو ارتجعها لم يكن عليه مهر ، فلا يكون الوطء دون الرجعة أولى بالمهر من الرجعة ، وقال أبو عمر : ولا أعلم أحداً أوجب عليه مهر المثل غير الشافعي ، وليس قوله بالقوي ، لأنها في حكم الزوجات وترثه ويرثها ، فكيف يجب مهر المثل في وطء امرأة حكمها في أكثر أحكامها حكم الزوجة ! إلا أن الشبهة في قول الشافعي قوية ، لأنها عليه محرمة إلا برجعة لها وقد أجمعوا على أن الموطوءة بشبهة يجب لها المهر ، وحسبك بهذا ! .
              السادسة : واختلفوا هل يسافر بها قبل أن يرتجعها ، فقال مالك و الشافعي : لا يسافر بها حتى يراجعها وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر فإنه روى عنه الحسن بن زياد أن له أن يسافر بها قبل الرجعة ، وروى عنه عمرو بن خالد ، لا يسافر بها حتى يراجع .
              .

              Commentaire


              • #37
                suite et fin ... a vous chers athés , vous pouvez commencer a chercher des contradiction ...

                السابعة : واختلفوا هل له أن يدخل عليها ويرى شيئاً من محاسنها ، وهل تتزين له وتتشرف ، فقال مالك ، لا يخلو معها ، ولا يدخل عليها إلا بإذن ، ولا ينظر إليها إلا وعليها ثيابها ، ولا ينظر إلى شعرها ، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرهما ، ولا يبيت معها في بيت وينتقل عنها ، وقال ابن القاسم : رجع مالك عن ذلك فقال : لا يدخل عليها ولا يرى شعرها ، ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه في أنها تتزين له وتتطيب وتلبس الحلي وتتشرق ، وعن سعيد بن المسيب قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها ، وتلبس ما شاءت من الثياب والحي ، فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا بينهما ستراً ، ويسلم إذا دخل ، ونحوه عن قتادة ، ويشعرها إذا دخل بالتنخم والتنحنح وقال الشافعي : المطلقة طلاقاً يملك رجعتها محرمة على مطلقها تحريم المبتوتة حتى يراجع ، ولا يراجع إلا بالكلام ، على ما تقدم .
                الثامنة : أجمع العلماء على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة : إني كنت راجعتك في العدة وأنكرت ، أن القول قولها مع يمينها ، ولا سبيل له إليها ، غير أن النعمان كان لا يرى يميناً في النكاح ولا في الرجعة ، وخالفه صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم ، وكذلك إذا كانت الزوجة أمة واختلف المولى والجارية ، والزوج يدعي الرجعة في العدة بعد انقضاء العدة وأنكرت فالقول قول الزوجة الأمة وإن كذبها مولاها ، هذا قول الشافعي و أبي ثور و النعمان وقال يعقوب و محمد : القول قول المولى وهو أحق بها .
                التاسعة : لفظ الرد يقتضي زوال العصمة ، إلا أن علماءنا قالوا : إن الرجعية محرمة الوطء ، فيكون الرد عائداً إلى المحل ، وقال الليث بن سعد و أبو حنيفة ومن قال بقولهما ، في أن الرجعة محللة الوطء ، أن الطلاق فائدته تنقيص العدد الذي جعل له خاصة ، وأن أحكام الزوجية باقية لم ينحل منها شيء قالوا : وأحكام الزوجية وإن كانت باقية فالمرأة ما دامت في العدة سائرة في سبيل الزوال بانقضاء العدة ، فالرجعة رد عن هذه السبيل التي أخذت المرأة في سلوكها ، وهاذ رد مجازي ، والرد الذي حكمناه به رد حقيقي ، فإن هناك زوال مستنجز وهو تحريم الوطء ، فوقع الرد عنه حقيقة ، والله أعلم .
                العاشرة ، لفظ (( أحق )) يطلق عند تعارض حقين ، ويترجح أحدهما ، فالمعنى حق الزوج في مدة التربص أحق من حقها بنفسها ، فإنها إنما تملك نفسها بعد انقضاء العدة ، ومثل هذا قوله عليه السلام : الأيم أحق بنفسها من وليها ، وقد تقدم .
                الحادية عشرة : الرجل مندوب إلى المراجعة ، ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاح حاله معها ، وإزالة الوحشة بينهما ، فأما إذا قصد الإضرار وتطويل العدة والقطع بها عن الخلاص من ربقة النكاح فمحرم ، لقوله تعالى : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا [ البقرة : 231 ] ، ثم من فعل ذلك فالرجعة صحيحة ، وإن ارتكب النهي وظلم نفسه ، ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلقنا عليه .
                قوله تعالى : ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فيه ثلاث مسائل :
                الأولى : قوله تعالى : ولهن أي لهن من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن ، ولهذا قال ابن عباس ، إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي ، وما أحب أن استنظف كل حقي الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي لها علي ، لأن الله تعالى قال : ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي زينة من غير مأثم ، وعنه أيضاً : أي لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن وقيل : إن لهن على أزواجهن ترك مضارتهن كما كان ذلك عليهن لأزواجهن ، قاله الطبري : وقال ابن زيد تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله عز وجل فيكم ، والمعنى متقارب ، والآية تعم جميع ذلك من حقوق الزوجية .
                الثانية : قول ابن عباس : (( إني لأتزين لامرأتي )) قال العلماء : أما زينة الرجال فعلى تفاوت أحوالهم ، فإنهم يعملون ذلك على اللبق والوفاق ، فربما كانت زينة تليق في وقت ولا تليق في وقت ، وزينة تليق بالشباب ، وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب ، ألا ترى أن الشيخ والكهل إذا حف شاربه ليق به ذلك وزانه والشاب إذا فعل ذلك سمج ومقت ، ولأن اللحية لم توفر بعد ، فإذا حف شاربة في أول ما خرج وجهه سمج ، وإذا وفرت لحيته وحف شاربه زانه ذلك ، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأحفي شاربي ، وكذلك في شأن الكسوة ، ففي هذا كله ابتغاء الحقوق ، فإنما يعمل على اللبق والوفاق ليكون عند امرأته في زينة تسرها ويعفها عن غيره من الرجال ، وكذلك الكحل من الرجال منهم من يليق به ومنهم من لا يليق به فأما الطيب والسواك والخلال والرمي بالدرن وفضول الشعر والتطهير وقلم الأظفار فهو بين موافق للجميع ، والخضاب للشيوخ والخاتم للجميع من الشباب والشيوخ زينة ، وهو حلي الرجال على ما يأتي بيانه في سورة (( النحل )) ، ثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجال فيعفها ويغنيها عن التطلع إلى غيره ، وإن رأى الرجل من نفسه عجزاً عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه وتقوي شهوته حتى يعفها .
                الثالثة : قوله تعالى : وللرجال عليهن درجة ، أي منزلة ، ومدرجة الطريق : قارعته ، والأصل فيه الطي ، يقال : درجوا ، أي طوواً عمرهم ، ومنها الدرجة التي يرتقي عليها ، ويقال : رجل بين الرجلة ، أي القوة ، وهو أرجل الرجلين ، أي أقواهما ، وفرس رجيل ، أي قوي ، منه الرجل ، لقوتها على المشي فزيادة درجة الرجل بعقله وقوته وبالإنفاق وبالدية والميراث والجهاد ، وقال حميد : الدرجة اللحية ، وهذا إن صح عنه فهو ضعيف لا يقتضيه لفظ الآية ولا معناها ، قال ابن العربي : فطوبى لعبد أمسك عما لا يعلم ، وخصوصاً في كتاب الله تعالى ! ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساء ، ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من الرجل فهو أصلها ، وله أن يمنعها من التصرف إلا بإذنه ، فلا تصوم إلا بإذنه ولا تحج إلا معه وقيل : الدرجة الصداق ، قاله الشعبي ، وقيل جواز الأدب ، وعلى الجملة فدرجة تقتضي التفضيل ، وتشعر بأن حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه ، ولهذا قال عليه السلام : ولو أمرت أحداً بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، وقال ابن عباس : الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة ، والتوسع للنساء في المال والخلق ، أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه ، قال ابن عطية ، وهذا قول حسن بارع ، قال الماوردي ، يحتمل أنها في حقوق النكاح ، له رفع العقد دونها ، ويلزمها إجابته إلى الفراش ،ولا يلزمه إجابتها .
                قلت : ومن هذا قوله عليه السلام : أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح .
                والله عزيز أي منيع السلطان لا معترض عليه : حكيم أي عالم مصيب فيما يفعل
                Dernière modification par absent, 02 mai 2008, 20h43.

                Commentaire


                • #38
                  moh le défenseur de la veuve et de l'orphelin

                  rica t'es payée pour ce que tu fait .. je comprends pas l'acharnements des athés sur les musulmans, et l'islam ca prouve en quelque sorte que vous n'étes pas si convaincus que ça de votre choix
                  et toi t payé pour venir me dire de telles bêtises, sinon je comprend pas l'acharnement de certains musulmans a vouloir faire appliquer l'islam a tous, et nous dire que l'islam donne l'égalité homme /femme et c la meilleur législation et là je traite de la religion islamique qui ne t'appartient pas a ce que je sache, pas des musulmans, donc répond si t'as une critique constructive sinon trop facile

                  Myra
                  c'est tout simplement que l'homme avait plus de devoir envers sa femme et c'est tout a fait normale que la femme doit respecter son mari.
                  avait plus de devoir! non autant, mais au moins t honnête, et lucide tu reconnais qu'il y a bien différence au moins, mais bon la femme doit plus que du respect, c de l'obéissance, qu'il s'agit, précisons

                  Commentaire


                  • #39
                    @LibreFFX
                    ah non, c'est toute la différence entre commencer par décreter à un etre humain l'ordre indiscutable d'etre reponsable financièrement de la femme et de la famille, prendre entièrement en charge, et assumer toutes les retombées, et entre commencer par lui donner simplement le droit "avoir l'autorité sur".

                    Commentaire


                    • #40
                      A rica .

                      L'homme qui arrivera a soumettre la femme , sa mére ne l' a pas encore enfanté...............................

                      Commentaire


                      • #41
                        Moh t une perle

                        est ce que tu lis ce que tu postes le reste que tu as posté n'est pas le souci mais ici tu confirmes ce que toi tu nomes AT ont dit depuis le début, tu confirmes comme le fait sunrise avec ses justificatifs que l'islam considère bien l'homme comme supérieur, d'ailleurs tous 2 vous le justifier (hormones, force...)mais niez qu'il y a une supériorité et inégalité, en plus ce que j'ai mis en rouge montre que la femme doit se soumettre a l'homme, a ses ordres et a sa volonté, merci moh

                        يه الطي ، يقال : درجوا ، أي طوواً عمرهم ، ومنها الدرجة التي يرتقي عليها ، ويقال : رجل بين الرجلة ، أي القوة ، وهو أرجل الرجلين ، أي أقواهما ، وفرس رجيل ، أي قوي ، منه الرجل ، لقوتها على المشي فزيادة درجة الرجل بعقله وقوته وبالإنفاق وبالدية والميراث والجهاد ، وقال حميد : الدرجة اللحية ، وهذا إن صح عنه فهو ضعيف لا يقتضيه لفظ الآية ولا معناها ، قال ابن العربي : فطوبى لعبد أمسك عما لا يعلم ، وخصوصاً في كتاب الله تعالى ! ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساء ، ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من الرجل فهو أصلها ، وله أن يمنعها من التصرف إلا بإذنه ، فلا تصوم إلا بإذنه ولا تحج إلا معه وقيل : الدرجة الصداق ، قاله الشعبي ، وقيل جواز الأدب ، وعلى الجملة فدرجة تقتضي التفضيل ، وتشعر بأن حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه ، ولهذا قال عليه السلام : ولو أمرت أحداً بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، وقال ابن عباس : الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة ، والتوسع للنساء في المال والخلق ، أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه ، قال ابن عطية ، وهذا قول حسن بارع ، قال الماوردي ، يحتمل أنها في حقوق النكاح ، له رفع العقد دونها ، ويلزمها إجابته إلى الفراش ،ولا يلزمه إجابتها .
                        قلت : ومن هذا قوله عليه السلام : أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح
                        .

                        Ma Traduction (des points en rouges) pour les autres en gros sinon bienvenu a d'autres traductions

                        1- une femme ne jeune qu'avec l'autorisation de son mari et accomplie le hadj qu'en sa compagnie
                        2-la femme doit sentir(savoir) que l'homme a plus de droit sur elle que elle sur lui
                        3- le prophète a dit si je devais dire a quelqu'un de se prosterner a un autre en dehors d'allah je demanderais à la femme de se prosterner à son mari
                        4-si un homme convoque sa femme à sa couche et qu'elle refuse, elle est maudite par les anges jusqu'a son réveil

                        Commentaire


                        • #42
                          oui ,la procédure la plus rapide du monde .

                          il suffit de prononcer trois fois de suite "je te répudie "

                          mon pére l'a prononcé aux moins une centaine de fois.quel cauchemard.

                          Commentaire


                          • #43
                            L'Islam ne décrète pas de loi ou d'ordre aux non musulmans ou non croyants.

                            Ses lois sont destinés à ceux qui s'appliquent à ses enseignements et ses valeurs que ce soit en matière de foi, croyance, personnalité ou relations humaines.

                            Très facile aussi, de venir nous citer des versets, avec des traductions erronées, sans aucune connaissance de la langue arabe et des Sciences du Coran dont: contexte historique des versets, événements relatifs aux versets, versets à effet général ou particulier, versets actualisant d'autres versets (nassikh wa manssoukh), ...etc

                            Commentaire


                            • #44
                              y'a tant que ça sunrise ??

                              ça explique en partie pourquoi ça part dans tout les sens.tu m'éclair bien .merci

                              Commentaire


                              • #45
                                Vas y rica, t'es ridicule, tu ne traduit que ce que tu veux , tu sélectionne des mots en les sortant de leur contexte , pourquoi t'as pas traduit le reste , hein ? , pourquoi t'utilise le mot convoquer :22: ... bien sur que je lis tout ce que je poste , c'est ma religion et je la connais très bien
                                merci moh
                                Oui, je sais a quel point cela te fait plaisir , pauvre rica , t'es pitoyable

                                voila cherche encore ici

                                هل سمعت بالحديث الشريف عن الرسول الأكرم ( لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) ؟ ما مدى صحة هذا الحديث ؟ و ما معناه ؟ و هل فيه تحقير و إهانة للمرأة ؟ .
                                **************************************
                                أولاً : أما الحديث فقد رواه الشيعة و السنة بصيغ متقاربة و حوادث متعددة , و هو حديث صحيح عند الشيعة و السنة .
                                ثانياً : لا يجوز السجود إلا لله تعالى , و ليس في الحديث أمر أو تجويز بأن تسجد المرأة لزوجها .
                                ثالثاً : الحديث يدل على عظم حق الزوج على زوجته و على لزوم طاعته .
                                رابعاً : ليس في الحديث أي توهين أو تحقير للمرأة , فما يتصوره بعض الناس من كون هذا الحديث منافياً لتكريم المرأة يناظر ما قاله إبليس { قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ } سورة ص – 76 . فإبليس رأى أن سجوده لآدم توهين و تحقير له فرفض ذلك , و كذلك بعض الناس رأى أن في هذا الحديث توهين و تحقير للمرأة فسارع إلى الطعن فيه مع أنه صحيح السند بل لو نظرنا إلى جميع مصادر المسلمين فهو متواتر .
                                خامساً : يدل هذا الحديث الصحيح على أن الله تعالى أعطى الرسول الأكرم – صلى الله عليه و آله – حق التشريع من عنده , و ذلك أن صيغة الحديث تدل على أن الرسول له حق أن يأمر هو لكنه لم يأمر أحداً بالسجود لبشر .
                                **************************************
                                - الكافي - الشيخ الكليني ج 5 ص 507 :
                                6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن قوما أتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله إنا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها .
                                سند الحديث : صحيح .
                                **************************************
                                - من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 438 :
                                4515 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول الله إنا رأينا اناسا يسجد بعضهم لبعض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ".
                                سند الحديث : صحيح .
                                **************************************
                                - مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل ج 3 ص 158 :
                                حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا خلف بن خليفة عن حفص عن عمه أنس بن مالك قال كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل وان الجمل استصعب عليهم فمنعهم من ظهره وان الأنصار جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا انه كان لنا جمل نسنى عليه وانه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحية فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فقالت الأنصار يا نبي الله انه قد صار الكلب الكلب و إنا نخاف عليك صولته . فقال ليس على منه بأس , فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خرّ ساجدا بين يديه فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت حتى أدخله في العمل فقال له أصحابه يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك فقال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم أستقبلته فلحسبته ما أدت حقه .
                                راجع أيضاً المواضع التالية من مسند أحمد بن حنبل : ج 4 ص 381 , ج 5 ص 227 ,ج 6 ص 76 .
                                **************************************
                                - سنن الدارمى - عبدالله بن بهرام الدارمي ج 1 ص 342 :
                                ( أخبرنا ) محمد بن يزيد الحزامي ثنا ححبان بن علي عن صالح بن حبان عن أبي بريدة عن أبيه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ايذن لي فلأسجد لك قال لو كنت آمر أحداً يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها .
                                **************************************
                                - سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد القزويني ج 1 ص 595 :
                                1852 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن على ابن زيد بن جدعان ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر ، لكان نولها أن تفعل " .
                                في الزوائد : في إسناده على بن زيد ، وهو ضعيف . لكن للحديث طرق أخر . وله شاهدان من حديث طلق بن على . رواه الترمذي والنسائي . ومن حديث أم سلمة ، رواه الترمذي وابن ماجة .
                                1853 - حدثنا أزهر بن مروان . ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن القاسم الشيباني ، عن عبد الله بن أبى أوفى ، قال : لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال " ما هذا يا معاذ ؟" قال : أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفهم وبطارقتهم . فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فلا تفعلوا . فإنى لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . والذي نفس محمد بيده ! لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها. ولو سألها نفسها ، وهى على قتب ، لم تمنعه " .
                                في الزوائد : رواه ابن حبان في صحيحه . قال السندي : كأنه يريد أنه صحيح الإسناد .
                                **************************************
                                - سنن الترمذي - الترمذي ج 2 ص 314 :
                                1169 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال ( لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) . وفى الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك ابن جعشم وعائشة وابن عباس و عبد الله بن أبى أوفى وطلق بن على وأم سلمة وأنس وابن عمر . حديث أبى هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه ، من حديث محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة .
                                **************************************
                                .

                                Commentaire

                                Chargement...
                                X