. Pour démontrer la dangerosité des commentaires des chouyoykh et les pseudos savants des versets coraniques, voici ayate al sayf َآية السيف . et comment l'On a pu l'interpréter, une manière pour justifier, voire même à encourager ce que l'on appelle Djihad el talab جهاد الطلب. Bien évidemment, le débat reste ouvert aux différents avis et pour ceux qui désirent enrichir la chose.
أما الآية الخامسة وهي قوله تعالى : ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) فيطلق عليها العلماء " آية السيف "
قال ابن كثير رحمه الله :
" وَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ هِيَ آيَةُ السَّيْفِ " انتهى من "تفسير ابن كثير" (4/ 99) .
ونزلت - في قول الجمهور - ناسخة لجميع الآيات التي فيها الصفح والكف عن المشركين ، آمرة بقتالهم .
وقال بعض أهل العلم : ليست آية السيف ناسخة لتلك الآيات ، ولكن الأحوال تختلف ؛ فإذا قوي المسلمون وصارت لهم قوة استعملوا آية السيف ، وما جاء في معناها ، وقاتلوا جميع الكفار ، وإذا ضعف المسلمون ولم يقووا على قتال الجميع : فلا بأس أن يقاتلوا بحسب قدرتهم ، ويكفوا عمن كف عنهم ، فيكون الأمر بحسب المصلحة والنظر في العواقب ، وهذا القول هو الراجح .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فلما أتى الله بأمره الذي وعده من ظهور الدين ، وعز المؤمنين أمر رسوله بالبراءة إلى المعاهدين ، وبقتال المشركين كافة ، وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .
فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمرهم بهما في أول الأمر ، وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية ، وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه ، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه ، وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي ، يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه .
وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى عهده خلفائه الراشدين ، وكذلك هو إلى قيام الساعة ؛ لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ، ينصرون الله ورسوله النصر التام .
فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف ، أو في وقت هو فيه مستضعف : فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله ، من الذين أوتوا الكتاب والمشركين .
وأما أهل القوة : فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين ، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون." انتهى من "الصارم المسلول" (221) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" قال العلماء - رحمة الله عليهم -: إن هذه الآية ناسخة لجميع الآيات التي فيها الصفح والكف عن المشركين والتي فيها الكف عن قتال من لم يقاتل ، قالوا: فهذه آية السيف ، هي آية القتال ، آية الجهاد ، آية التشمير عن ساعد الجد ، وعن المال والنفس لقتال أعداء الله ، حتى يدخلوا في دين الله ، وحتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام.
هذا هو المعروف في كلام أهل العلم من المفسرين وغير المفسرين ، كلهم قالوا فيما علمنا واطلعنا عليه من كلامهم : إن هذه الآية وما جاء في معناها ناسخة لما مضى قبلها من الآيات التي فيها الأمر بالعفو والصفح وقتال من قاتل والكف عمن كف، ومثلها قوله جل وعلا في سورة الأنفال: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) ، ومثلها قوله جل وعلا في سورة براءة بعد ذلك: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) ، ومثلها قوله جل وعلا: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) ...
وذكر بعض أهل العلم أن آية السيف ليست ناسخة ولكن الأحوال تختلف ، وهكذا قوله جل وعلا: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) الآية ، وقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) ، وهكذا قوله سبحانه: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) .
فهذه الآيات وما في معناها : قال بعض أهل العلم ليست ناسخة لآيات الكف عمن كف عنا وقتال من قاتلنا ، وليست ناسخة لقوله: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) ، ولكن الأحوال تختلف فإذا قوي المسلمون وصارت لهم السلطة والقوة والهيبة استعملوا آية السيف وما جاء في معناها ، وعملوا بها ، وقاتلوا جميع الكفار حتى يدخلوا في دين الله ، أو يؤدوا الجزية .
وإذا ضعف المسلمون ولم يقووا على قتال الجميع : فلا بأس أن يقاتلوا بحسب قدرتهم ، ويكفوا عمن كف عنهم ، إذا لم يستطيعوا ذلك ، فيكون الأمر إلى ولي الأمر ، إن شاء قاتل وإن شاء كف ، وإن شاء قاتل قوما دون قوم على حسب القوة والقدرة والمصلحة للمسلمين ، لا على حسب هواه وشهوته ، ولكن ينظر للمسلمين وينظر لحالهم وقوتهم ...
وهذا القول ذكره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - واختاره ...
وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم ، واختاره الحافظ ابن كثير - رحمه الله –
وهذا القول أظهر وأبين في الدليل ؛ لأن القاعدة الأصولية أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة ، والجمع هنا غير متعذر ، كما تقدم بيانه " انتهى باختصار من "مجموع فتاوى ابن باز" (3/ 189-194) .
.
أما الآية الخامسة وهي قوله تعالى : ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) فيطلق عليها العلماء " آية السيف "
قال ابن كثير رحمه الله :
" وَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ هِيَ آيَةُ السَّيْفِ " انتهى من "تفسير ابن كثير" (4/ 99) .
ونزلت - في قول الجمهور - ناسخة لجميع الآيات التي فيها الصفح والكف عن المشركين ، آمرة بقتالهم .
وقال بعض أهل العلم : ليست آية السيف ناسخة لتلك الآيات ، ولكن الأحوال تختلف ؛ فإذا قوي المسلمون وصارت لهم قوة استعملوا آية السيف ، وما جاء في معناها ، وقاتلوا جميع الكفار ، وإذا ضعف المسلمون ولم يقووا على قتال الجميع : فلا بأس أن يقاتلوا بحسب قدرتهم ، ويكفوا عمن كف عنهم ، فيكون الأمر بحسب المصلحة والنظر في العواقب ، وهذا القول هو الراجح .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فلما أتى الله بأمره الذي وعده من ظهور الدين ، وعز المؤمنين أمر رسوله بالبراءة إلى المعاهدين ، وبقتال المشركين كافة ، وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .
فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمرهم بهما في أول الأمر ، وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية ، وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه ، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه ، وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي ، يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه .
وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى عهده خلفائه الراشدين ، وكذلك هو إلى قيام الساعة ؛ لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ، ينصرون الله ورسوله النصر التام .
فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف ، أو في وقت هو فيه مستضعف : فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله ، من الذين أوتوا الكتاب والمشركين .
وأما أهل القوة : فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين ، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون." انتهى من "الصارم المسلول" (221) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" قال العلماء - رحمة الله عليهم -: إن هذه الآية ناسخة لجميع الآيات التي فيها الصفح والكف عن المشركين والتي فيها الكف عن قتال من لم يقاتل ، قالوا: فهذه آية السيف ، هي آية القتال ، آية الجهاد ، آية التشمير عن ساعد الجد ، وعن المال والنفس لقتال أعداء الله ، حتى يدخلوا في دين الله ، وحتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام.
هذا هو المعروف في كلام أهل العلم من المفسرين وغير المفسرين ، كلهم قالوا فيما علمنا واطلعنا عليه من كلامهم : إن هذه الآية وما جاء في معناها ناسخة لما مضى قبلها من الآيات التي فيها الأمر بالعفو والصفح وقتال من قاتل والكف عمن كف، ومثلها قوله جل وعلا في سورة الأنفال: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) ، ومثلها قوله جل وعلا في سورة براءة بعد ذلك: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) ، ومثلها قوله جل وعلا: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) ...
وذكر بعض أهل العلم أن آية السيف ليست ناسخة ولكن الأحوال تختلف ، وهكذا قوله جل وعلا: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) الآية ، وقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) ، وهكذا قوله سبحانه: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) .
فهذه الآيات وما في معناها : قال بعض أهل العلم ليست ناسخة لآيات الكف عمن كف عنا وقتال من قاتلنا ، وليست ناسخة لقوله: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) ، ولكن الأحوال تختلف فإذا قوي المسلمون وصارت لهم السلطة والقوة والهيبة استعملوا آية السيف وما جاء في معناها ، وعملوا بها ، وقاتلوا جميع الكفار حتى يدخلوا في دين الله ، أو يؤدوا الجزية .
وإذا ضعف المسلمون ولم يقووا على قتال الجميع : فلا بأس أن يقاتلوا بحسب قدرتهم ، ويكفوا عمن كف عنهم ، إذا لم يستطيعوا ذلك ، فيكون الأمر إلى ولي الأمر ، إن شاء قاتل وإن شاء كف ، وإن شاء قاتل قوما دون قوم على حسب القوة والقدرة والمصلحة للمسلمين ، لا على حسب هواه وشهوته ، ولكن ينظر للمسلمين وينظر لحالهم وقوتهم ...
وهذا القول ذكره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - واختاره ...
وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم ، واختاره الحافظ ابن كثير - رحمه الله –
وهذا القول أظهر وأبين في الدليل ؛ لأن القاعدة الأصولية أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة ، والجمع هنا غير متعذر ، كما تقدم بيانه " انتهى باختصار من "مجموع فتاوى ابن باز" (3/ 189-194) .
.
Commentaire